بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فها هنا مسألة تناقش فيها بعض الإخوة وفقهم الله فأحببت أن أذكر نبذة من كلام الأئمة والسلف في ذلك من أجل بيان الحق في هذه المسألة وهي مسألة:
الجواب: يجوز ذلك والدليل عليه عمل السلف-رحمهم الله- فمن ذلك:
أولا:قصة كعب بن مالك-رضي الله عنه-وصاحبيه كما في الصحيحين،عند أن قال:حتى إذا طال علي ذلك تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي لي وأحب الناس إلي،فسلَمت عليه فوالله مارد علي السلام.
والشاهد من القصة أنه قريب له ومن ذوي أرحامه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه،ومع ذلك لما كان في حق الله تعالى هجره ولم يرد عليه السلام،ولأن النهي على عمومه-أي مكالمته هو وصاحبيه-.
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في شرح الرياض(145/1) في قصة كعب بن مالك-رضي الله عنه-:(مع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة كل هذا طاعة لله ورسوله لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه).انتهى.
الشاهد من كلام ابن عثيمين أنه قال ولو كان أقرب الناس إليه،ولم يقل أنه من ذوي الأرحام ولا يهجر.
ثانيا:هجر عائشة-رضي الله عنها-لعبد الله بن الزبير.
قال ابن بطال في شرح البخاري (9\271):(أن عائشة هجرت ابن الزبير تأديبا له،ألا ترى أنه لما نزع عن قوله،وندم عليه،وتشفع إليها رجعت إلى مكالمته وكفرت يمينها،وهذا من باب إباحة هجران من عصى والإعراض عنه حتى يفيئ إلى الواجب عليه).اهـ قلت:وقد كان هجرها له أكثر من ثلاثة أيام،وهو من ذوي رحمها،وهو ابن أختها،و محرم لها،ولذلك ابن حجر-رحمه الله-قال:أراد البخاري بإيراد أثر عائشة هذا أن حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-عن الهجرة ليس على عمومه بل هو مخصوص بمعنى هجر بغير موجب لذلك.
قال صاحب كتاب غذاء الألباب (1\257):(فاستشفع(أي عبد الله بن الزبير)إليها بعبيد الله بن عمير،فقال لها....إلى أن قال:(أنه نهى عن الصرم-وهوالقطع والهجر-فوق ثلاث فلم تقبل،أي أن الحديث عندها مخصوص كما تقدم.
وقال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا يعني من أحاديث الوعيد بالهجران بشيء،فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-هجر بعض نسائه وابن عمر هجر ابنه سنتين).اهـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية(1\238):(قال أبو الحسين في التمام:لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملةَّ**-قال ابن مفلح-أطلق كما ترى وظاهره أنه لا فرق بين المهاجر وغيره في المبتدع والفاسق،ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى،فأما إذا كان الحق للآدمي،كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله وغصبه ونحو ذلك نظرت:فإن كان المهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته،وقد نص أحمد على معنى هذا التفصيل،قال في رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تناله وتظلمه وتشتمه وتقذفه،فقال:سلم عليها إذا لقيتها اقطع المصارمة،المصارمة شديدة***.
وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحق نفسه،وقال في رواية المروذي وقد سأله رجل،فقال:إن رجلا من أهل الخير قد تركت كلامه لأنه قذف مستورا بما ليس منه ولي قرابة يسكرون،فقال إذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه ودع هؤلاء الذين يسكرون****.وهذا يدل على جواز الهجر في حق القريب ولا يجوز ذلك في حق الأجنبي،لأنه أمره بكلام القاذف ومنعه من كلام الشارب مع كونه قرابة له...،قال القاضي:وإنما كره*****أحمد هجرة الأقارب لحق نفسه للأخبار في صلة الرحم،وإنما أجازها في حق الله تعالى ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في حق الأجنبي لأن حق الله عزوجل أضيق لأنه لا يدخله العفو وحق الآدمي أخف يدخله العفو،ويبين هذا قوله عليه الصلاة والسلام:(فدين الله أحق أن يقضى)،وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق،وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهوالأولى.والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر،وحق الآدمي فيه حق لله تعالى وهو مبني على المساهلة والمسامحة بخلاف حق الآدمي).انتهى بتصرف يسيرمن كلام ابن مفلح رحمه الله.
وسئل الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-كما في مجموع الفتاوى في نور على الدرب(6\268) بعناية الشويعر.
قال السائل:أبعث إليكم كتابي هذا وأرجوا من الله أن ترشدوني إلى الصواب،أنا رجل مجتهد فيما أمرني ربي وأسرتي والحمد لله تشاركني في ذلك حسب الأستطاعة،ولكن يوجد لي أخت لا تصلي في مدة طويلة وزوجها يشاركها أيضا في ذلك،وقد أخبرني كثير من الناس أن ذلك هو سلوكهما،وأنهما لا يرضيان الله في ذلك الجانب،وعندما عرفت بنفسي أنها على ذلكم الحال أخذتها وأخبرتها بما حرم الله ورسوله وأخبرتني بنفسها أنها كانت تعمل ذلك العمل وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن لكن للأسف لم توف بالعهد،فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات اللآتي يردن-وجه الله تعالى-أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم جزاكم الله خيرا؟.
الجواب:قد أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير وقد أساءت برجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها لأن الصلاة عمود الإسلام من ضيعها ضيع دينه ومن تركها كفر نعوذ بالله من ذلك،وقد صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-(أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)،وهذا يعم الرجال والنساء.وقال عليه الصلاة والسلام:(رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)،وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)،فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عزوجل لأن هذا منكر عظيم بل كفر،فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عزوجل...،أما قطعك وهجرك لهم فهذا كله طيب وواجب).انتهى.
والشاهد من القصة أنه قريب له ومن ذوي أرحامه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه،ومع ذلك لما كان في حق الله تعالى هجره ولم يرد عليه السلام،ولأن النهي على عمومه-أي مكالمته هو وصاحبيه-.
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في شرح الرياض(145/1) في قصة كعب بن مالك-رضي الله عنه-:(مع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة كل هذا طاعة لله ورسوله لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه).انتهى.
الشاهد من كلام ابن عثيمين أنه قال ولو كان أقرب الناس إليه،ولم يقل أنه من ذوي الأرحام ولا يهجر.
ثانيا:هجر عائشة-رضي الله عنها-لعبد الله بن الزبير.
قال ابن بطال في شرح البخاري (9\271):(أن عائشة هجرت ابن الزبير تأديبا له،ألا ترى أنه لما نزع عن قوله،وندم عليه،وتشفع إليها رجعت إلى مكالمته وكفرت يمينها،وهذا من باب إباحة هجران من عصى والإعراض عنه حتى يفيئ إلى الواجب عليه).اهـ قلت:وقد كان هجرها له أكثر من ثلاثة أيام،وهو من ذوي رحمها،وهو ابن أختها،و محرم لها،ولذلك ابن حجر-رحمه الله-قال:أراد البخاري بإيراد أثر عائشة هذا أن حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-عن الهجرة ليس على عمومه بل هو مخصوص بمعنى هجر بغير موجب لذلك.
قال صاحب كتاب غذاء الألباب (1\257):(فاستشفع(أي عبد الله بن الزبير)إليها بعبيد الله بن عمير،فقال لها....إلى أن قال:(أنه نهى عن الصرم-وهوالقطع والهجر-فوق ثلاث فلم تقبل،أي أن الحديث عندها مخصوص كما تقدم.
وقال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا يعني من أحاديث الوعيد بالهجران بشيء،فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-هجر بعض نسائه وابن عمر هجر ابنه سنتين).اهـ
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية(1\238):(قال أبو الحسين في التمام:لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملةَّ**-قال ابن مفلح-أطلق كما ترى وظاهره أنه لا فرق بين المهاجر وغيره في المبتدع والفاسق،ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى،فأما إذا كان الحق للآدمي،كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله وغصبه ونحو ذلك نظرت:فإن كان المهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته،وقد نص أحمد على معنى هذا التفصيل،قال في رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تناله وتظلمه وتشتمه وتقذفه،فقال:سلم عليها إذا لقيتها اقطع المصارمة،المصارمة شديدة***.
وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحق نفسه،وقال في رواية المروذي وقد سأله رجل،فقال:إن رجلا من أهل الخير قد تركت كلامه لأنه قذف مستورا بما ليس منه ولي قرابة يسكرون،فقال إذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه ودع هؤلاء الذين يسكرون****.وهذا يدل على جواز الهجر في حق القريب ولا يجوز ذلك في حق الأجنبي،لأنه أمره بكلام القاذف ومنعه من كلام الشارب مع كونه قرابة له...،قال القاضي:وإنما كره*****أحمد هجرة الأقارب لحق نفسه للأخبار في صلة الرحم،وإنما أجازها في حق الله تعالى ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في حق الأجنبي لأن حق الله عزوجل أضيق لأنه لا يدخله العفو وحق الآدمي أخف يدخله العفو،ويبين هذا قوله عليه الصلاة والسلام:(فدين الله أحق أن يقضى)،وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق،وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهوالأولى.والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر،وحق الآدمي فيه حق لله تعالى وهو مبني على المساهلة والمسامحة بخلاف حق الآدمي).انتهى بتصرف يسيرمن كلام ابن مفلح رحمه الله.
وسئل الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-كما في مجموع الفتاوى في نور على الدرب(6\268) بعناية الشويعر.
قال السائل:أبعث إليكم كتابي هذا وأرجوا من الله أن ترشدوني إلى الصواب،أنا رجل مجتهد فيما أمرني ربي وأسرتي والحمد لله تشاركني في ذلك حسب الأستطاعة،ولكن يوجد لي أخت لا تصلي في مدة طويلة وزوجها يشاركها أيضا في ذلك،وقد أخبرني كثير من الناس أن ذلك هو سلوكهما،وأنهما لا يرضيان الله في ذلك الجانب،وعندما عرفت بنفسي أنها على ذلكم الحال أخذتها وأخبرتها بما حرم الله ورسوله وأخبرتني بنفسها أنها كانت تعمل ذلك العمل وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن لكن للأسف لم توف بالعهد،فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات اللآتي يردن-وجه الله تعالى-أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم جزاكم الله خيرا؟.
الجواب:قد أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير وقد أساءت برجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها لأن الصلاة عمود الإسلام من ضيعها ضيع دينه ومن تركها كفر نعوذ بالله من ذلك،وقد صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-(أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)،وهذا يعم الرجال والنساء.وقال عليه الصلاة والسلام:(رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)،وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)،فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عزوجل لأن هذا منكر عظيم بل كفر،فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عزوجل...،أما قطعك وهجرك لهم فهذا كله طيب وواجب).انتهى.
فتوى العلامة يحي بن علي الحجوري-حفظه الله- :
السؤال:كيف يكون التعامل مع الحزبي القريب في النسب هل يهجر أم ماذا مع التفصيل؟.
الجواب: الهجر عبارة عن علاج،فإن رأى أن الهجر يؤثر فيه وينفع فليهجره،أما من كان تصلح معه النصيحة والتوجيه فيسلك معه ذلك،قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(الدين النصيحة).كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس عند الإمام مسلم،وعند البخاري تعليقا وإن لم يصلح معه إلا الهجر يهجر قريبا أو بعيدا فقد هجر عبد الله بن المغفل ابن أخيه وهجر أبو قتادة ابن عمه كعب بن مالك لما أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بهجره .
الجواب المختار على أسئلة أهل ذمار بتاريخ 29صفر1423هجرية
دار الحديث السلفية بدماج.
السؤال:كيف يكون التعامل مع الحزبي القريب في النسب هل يهجر أم ماذا مع التفصيل؟.
الجواب: الهجر عبارة عن علاج،فإن رأى أن الهجر يؤثر فيه وينفع فليهجره،أما من كان تصلح معه النصيحة والتوجيه فيسلك معه ذلك،قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(الدين النصيحة).كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس عند الإمام مسلم،وعند البخاري تعليقا وإن لم يصلح معه إلا الهجر يهجر قريبا أو بعيدا فقد هجر عبد الله بن المغفل ابن أخيه وهجر أبو قتادة ابن عمه كعب بن مالك لما أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بهجره .
الجواب المختار على أسئلة أهل ذمار بتاريخ 29صفر1423هجرية
دار الحديث السلفية بدماج.
والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه:
الفقير إلى الله عزوجل
أبو موسى العربي البسكري الجزائري
في يوم السبت:19-جمادى الآخرة-1435 هجرية.
وادي سوف****الجزائر
حرسها الله
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه:
الفقير إلى الله عزوجل
أبو موسى العربي البسكري الجزائري
في يوم السبت:19-جمادى الآخرة-1435 هجرية.
وادي سوف****الجزائر
حرسها الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق